كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

قال الشافعي وأخذوا هذا من حديث كعب بن عجرة في إطعام ستة مساكين مدين مدين في كفارة الأذى.
فقاسوا عليه كل شيء سواه.
قال أحمد قال الشافعي في القديم وخالفنا بعض الناس فقال لا يجزئ أقل من مدين واحتج بأن قاس على حديث كعب بن عجرة.
وقال : على أي شيء قست ؟ قلنا : حديث كعب بن عجرة فدية في الحج وفدية الحج تشبه ما سواها من الكفارات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفارة في رمضان والكفارة ( . . . . ) على ( . . . . . ) وأمر بدار الهجرة.
قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مداً من حنطة.
قال الشافعي أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد الأصغر ورأوا أن ذلك مجزى عنهم.
4545 - أخبرنا بهما جميعاً أبو أحمد المهرجاني أخبرنا أبو بكر بن جعفر حدثنا

الصفحة 538