كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

قال الشافعي في الجديد وكيف يجوز أن يكون بمد من لم يولد في عهده أو مد أحدث بعد مده بيوم واحد ؟.
وإنما قال هذا لأن عند مالك كفارة الظهار وحدها بمد هشام.
قال الشافعي ومد هشام مد وثلث أو مد ونصف.
وقال في رواية حرملة مد هشام بن عبد الملك : هو مد ونصف بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي في رواية الربيع من شرع لكم مذهب هشام وقد أنزل الله تعالى الكفارات على رسوله الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد أبو هشام.
فكيف ترى المسلمين كفروا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده قبل أن يكون مد هشام ؟ وبسط الكلام في هذا.

الصفحة 540