كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وكما ليس على قاذف الأجنبية حد حتى تطلب حدها قال : ولما ذكر الله تعالى اللعان على الأزواج مطلقاً كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض.
4547 - وأخبرني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وخالفنا بعض الناس فقال : لا يلاعن بين الزوجين حتى يكونا حرين مسلمين ليسا بمحدودين في قذف ولا واحد منهما.
وقالوا : روينا في ذلك حديثاً فاتبعناه.
قلنا : وما الحديث ؟ قالوا : روى عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن : اليهودية والنصرانية تحت المسلم والحرة تحت الأمة والأمة عند الحر والنصرانية عند النصراني.
فقلنا لهم : رويتم هذا عن رجل مجهول ورجل غلط.
وعمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع.
واللذان روياه يقول أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يقفه على عبد الله بن عمرو.
فهو لا يثبت عن عمرو بن شعيب ولا عبد الله بن عمرو.
ولا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل غلط.
وفيه : أن عمرو بن شعيب قد روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحكاماً توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم يرويها عنه الثقات فيسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرددتموها علينا ورددتم

الصفحة 542