كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وسواء قال الزوج رأيتها تزني أو قال زنت أو قال يا زانية كيما يكون ذلك سواء إذا قذف أجنبية.
4549 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء الرجل يقول لامرأته يا زانية وهو يقول لم أر ذلك عليها أو عن غير حمل.
قال : يلاعنها.
وذكر في القديم : لعان الأخرس بالإشارة إذا كان يفقه عنه.
وقال أخبرني رجل عن جعفر بن محمد عن ابنه أن أمامة بنت أبي العاص اصمتت.
فقيل لها : لفلان كذا ولفلان كذا وأحسبه قال : وفلان حر فأشارت : أن نعم.
فرفع ذلك قريب وصية.
4550 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي وإذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد وهي زوجة فأزال الفراش فإن الولد بعد ما تبين أولى أن ينفى أو في مثل حاله قبل أن تبين.
4551 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا جامع الرجل امرأته ثم قذفها حد.
قال الشافعي وإن كان ولد ينفيه بلاعنها ينفى الولد من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الولد بعد الفرقة بأنه كان قبلها وهو بعد ما وضعته وبعد تفريقه بين المتلاعنين.
وبسط الكلام.

الصفحة 547