كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

قال أحمد ويذكر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر عند المنبر.
وهذا منقطع . وإنما روي موصولاً من جهة محمد بن عمر الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته وأنكر حملها الذي في بطنها وقال هو من ابن السحماء.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما.
فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل.
4554 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا عبد العزيز بن موسى بن عيسى حدثنا قعنب بن محرر حدثنا الواقدي فذكره بإسناده مثله.
962 - باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
4555 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك قال حدثني ابن شهاب : أن سهلاً بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت يا عاصم لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الصفحة 549