كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

لا سبيل لك عليها.
ولم يردد الصداق على الزوج.
فكانت هذه أحكام وجبت باللعان.
ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله A.
وقد نقلناها في الأصول.
قال الشافعي ولما قال رسول الله A للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب.
دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه.
وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب.
963 - باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
4569 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا Y حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة _ الشك من سفيان _ أن رسول الله A قال الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.
4570 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة

الصفحة 560