كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه.
وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل.
قال الشافعي فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما هو مني.
وإن كان حملاً قال وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني.
وهذا فيما قرأت على أبي سعيد.
قال الشافعي في القديم وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح.
قال الشافعي عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة _ يعني إذا لاعن وهي حامل _ واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه.
قال الشافعي وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أحمد حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( . . . . . ) الولد عنه بعد ما ولدته

الصفحة 563