كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
على هذا ما قال في قول علي.
3875 - وبإسناده قال قال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يجعل الاكدرية من ثمانية للأم سهم وللجد سهم وللأخت ثلاث أسهم وللزوج ثلاثة أسهم.
قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا ولكنهم _ يريد بعض العراقيين _ يقولون بما روي عن زيد بن ثابت بجعلها تسعة أسهم للأم سهمان . وللجد سهم . وللأخت ثلاثة أسهم . وللزوج ثلاثة أسهم.
ثم يقاسم الجد الأخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
3876 - وبإسناده قال قال الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم وسفيان عمن سمع الشعبي يقول : أظنه عن عبد الله في جد وأخت وأم : للأخت ثلاثة أسهم وللأم سهم وللجد سهمان.
قال الشافعي وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد بجعلها من تسعة للأم ثلاثة أسهم . وللجد أربعة . وللأخت سهمان.
وهذه الآثار إنما أوردها الشافعي إلزاماً للعراقيين في خلاف علي وعبد الله.
قال الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين ولا أعلم للجد في السنة فرضاً إلا من وجه واحد لا يثبته أهل الحديث كل الثبت.
قال أحمد وكأنه أراد ما رواه في كتاب حرملة عن سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حصين أن عمراً سأل الناس : من سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجد بشيء ؟