كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وبعضهم لم يذكرها أصلاً منهم : الليث بن سعد.
وخالفهم الأوزاعي فرواه عن الزهري عن عروة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه.
ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
وكذلك رواه يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر.
ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرى أنها لمن وهبت له.
وأخرجه البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير.
وكان الشافعي في القديم يذهب إلى ظاهر ما رواه عن مالك ويجعل العمرى لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها المعمر له ولعقبه ويحتج بقوله : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.
فإنما أعطاها بسبب فإذا لم يكن ذاك السبب لم تكن لمن أعمرها ولا لعقبه.
وقال في موضع آخر من القديم : ومن أعطى ما يملكه المعمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه.
ثم يشبه أن يكون الشافعي وقف على أن هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من قول أبي سلمة.
فذهب فيما نرى ودلت عليه رواية المزني إلى جواز العمرى لمن وهبت له وإنها تكون له حياته ولورثته إذا مات.

الصفحة 7