كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

وذلك أن علينا شيئين أحدهما : أن لا ينقصه مما جعل الله له.
والآخر : أن لا نزيده عليه.
والانتهاء إلى حكم الله هكذا.
وقال بعض الناس يرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه وكان من ذوي الأرحام ولا نرده على زوج ولا زوجة.
وقالوا : روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي فقلنا لهم : أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض لقول زيد بن ثابت فكيف لم يكن هذا فيما تتركون ؟ قالوا : إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}.
فقلنا : معناها على غير ما ذهبتم إليه ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها.
قالوا : فما معناها ؟ قلنا : توارث الناس بالحلف والنصرة ثم توارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ ذلك فنزل قول الله تعالى

الصفحة 78