كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)
3904 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا بما وصفت من عامة نقل أهل المغازي على أن المواريث ناسخة للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العامة على القول به.
قال أحمد روينا عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا نسخت آية المواريث الوصية للوالدين والأقربين.
قال الشافعي وكذلك قال أكثر العلماء إلا أن طاوساً وقليلاً معه قالوا نسخت الوصية للوالدين ومن يرث وثبتت للقرابة غير الوالدين فمن أوصى لغير قرابة لم تجز.
3905 - أخبرنا أبو سعيد - في كتاب الوصايا - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه - انقطع الحديث من الأصل وإنما أراد ما حكاه في الرسالة من مذهب طاووس في الوصية -.
3906 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو منصور النضروي حدثنا أحمد بن نجدة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول إن الوصية كانت قبل الميراث فلما نزل الميراث نسخ من يرث وبقي الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة.
فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته .