كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 5)

إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم.
3919 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة . فذكره.
وطلحة بن عمرو غير قوي.
إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعاً.
قال أحمد وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر الورثة.
وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل : عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وليسا بالقويين.
( 834 - باب الوصية بالعتق ومن استحب الإكثار مع الاسترخاص ومن استحب الاستتار
3920 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي إكثارها واسترخاصها أحب إليّ لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار.

الصفحة 96