كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
الحديث الخامس عشر
271 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلاً قد أُبّرت فثمرتها للبائع، إلَّا أن يشترط المُبتاع. (¬1)
ولمسلم (¬2): من ابتاع عبداً فماله للذي باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع. (¬3)
قوله: (من باع نخلاً) النّخل اسم جنسٍ يذكّر ويؤنّث. والجمع نخيلٌ
قوله: (قد أُبِّرت) في رواية الليث عن نافع عند الشيخين " أيّما امرئٍ أبّر نخلاً ثمّ باع أصلها ".
وقوله " أبرت " ضمّ الهمزة وكسر الموحّدة مخفّفاً على المشهور , ومشدّداً والرّاء مفتوحةٌ , يقال: أبرت النّخل آبره أبراً بوزن أكلت الشّيء آكله أكلاً.
ويقال: أبّرته بالتّشديد أؤبّره تأبيراً، بوزن علمته أعلمه تعليماً.
والتّأبير التّشقيق والتّلقيح , ومعناه شقّ طلع النّخلة الأنثى ليذرّ فيه شيءٌ من طلع النّخلة الذّكر، والحكم مستمرٌّ بمجرّد التّشقيق ولو لَم
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2090 , 2092 , 2567) ومسلم (1543) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
(¬2) كذا قال! وظاهر كلامه أنه من أفراد مسلم. وسيأتي تعقيب الشارح عليه.
(¬3) أخرجه البخاري (2250) ومسلم (1543) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر. فذكر حديث النخل ثم حديث العبد.