كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

لي فيما بيني وبينها: ما أراد أهلها؟ فقلت: لاها الله إذاً، ورفعت صوتي وانتهرتها، فسمع ذلك النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته " لفظ ابن خزيمة. وكأن عائشة عرفت الحكم في ذلك.
قوله: (خذيها واشترطي لهم الولاء) في رواية الليث " ابتاعي فأعتقي " وهو كقوله في حديث ابن عمر: " لا يمنعك ذلك " (¬1).
وليس في ذلك شيءٌ من الإشكال الذي وقع في رواية هشام عن أبيه في الصحيحين " خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاء "
قال ابن عبد البرّ وغيره: كذا رواه أصحاب هشام عن عروة وأصحاب مالك عنه عن هشام.
واستشكل صدور الإذن منه - صلى الله عليه وسلم - في البيع على شرطٍ فاسدٍ. واختلف العلماء في ذلك:
فمنهم. من أنكر الشّرط في الحديث، فروى الخطّابيّ في " العالم " بسنده إلى يحيى بن أكثم , أنّه أنكر ذلك.
وعن الشّافعيّ في " الأمّ " الإشارة إلى تضعيف رواية هشام المصرّحة بالاشتراط لكونه انفرد بها دون أصحاب أبيه، وروايات غيره قابلة للتّأويل. وأشار غيره إلى أنّه روي بالمعنى الذي وقع له، وليس كما ظنّ.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في " صحيحه " (2562) من حديث ابن عمر , قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق.

الصفحة 158