كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
القول الخامس: قوله " إلَّا أن يكون بيع خِيَار " أي: هما بالخِيَار ما لَم يتفرّقا إلَّا أن يتخايرا - ولو قبل التّفرّق - وإلا أن يكون البيع بشرط الخِيَار - ولو بعد التّفرّق - وهو قولٌ يجمع التّأويلين الأوّلين.
ويؤيّده رواية عبد الرّزّاق عن سفيان (¬1) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حيث قال فيه " إلَّا بيع الخِيَار أو يقول لصاحبه اختر " إن حملنا " أو " على التّقسيم لا على الشّكّ.
قوله: (وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ولَم يترك واحدٌ منهما البيع) أي: لَم يفسخه.
قوله: (فقد وجب البيع) أي: بعد التّفرّق، وهذا ظاهرٌ جدّاً في انفساخ البيع بفسخ أحدهما.
قال الخطّابيّ (¬2): هذا أوضح شيءٍ في ثبوت خِيَار المجلس، وهو مبطلٌ لكل تأويلٍ مخالفٍ لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره " وإن تفرّقا بعد أن تبايعا " فيه البيان الواضح أنّ التّفرّق بالبدن هو القاطع للخِيَار، ولو كان معناه التّفرّق بالقول لخلا الحديث عن فائدةٍ. انتهى.
¬__________
(¬1) وقد أخرجه البخاري في " الصحيح " (2113) عن محمد بن يوسف عن سفيان به. دون قوله " أو يقول لصاحبه: اختر "
وكذا أخرجه مسلم (3936) من طريق إسماعيل بن جعفر عن ابن دينار. دون الزيادة.
(¬2) حمد بن محمد البستي. تقدمت ترجمته (1/ 61).