كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
الحديث الثالث والعشرون
279 - وعن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تُشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ. (¬1)
وفي لفظ: إلَّا يداً بيدٍ. (¬2)
وفي لفظ: إلَّا وزناً بوزنٍ، مثلاً بمثلٍ، سواءً بسواءٍ. (¬3)
قوله: (عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه -) ولمسلم من طريق الليث عن نافع , أنّ ابن عمر قال له رجلٌ من بني ليث: إنّ أبا سعيد الخدريّ يأثر هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليثيُّ حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ فقال: إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث، فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه , فقال: أبصرتْ عينايَ وسمعتْ أذنايَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , يقول: لا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلاً بمثل. الحديث.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2068) ومسلم (1584) من طريق مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(¬2) أخرجه مسلم (1584) من طريق الليث وغيره عن نافع عن أبي سعيد به.
(¬3) أخرجه مسلم (1584) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد - رضي الله عنه -