كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الخامس والعشرون
281 - عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم - رضي الله عنهم - عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق ديناً. (¬1)

الحديث السادس والعشرون
282 - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - , قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (¬2)

قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (¬3).
واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ , واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.
قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (1955 , 2070 , 2365 , 3724) ومسلم (1589) من طرق عن أبي المنهال به.
(¬2) أخرجه البخاري (2066 , 2071) ومسلم (1590) من طريق يحيى بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه -.
(¬3) تقدم برقم (53)

الصفحة 229