كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
فأتيت ابن عمر بعد فنهاني , ولَم آت ابن عبّاسٍ , قال: فحدّثني أبو الصّهباء , أنّه سأل ابن عبّاسٍ عنه بمكّة , فكرِهَه.
وقد روى الحاكم من طريق حيّان العدويّ - وهو بالمهملة والتّحتانيّة - سألت أبا مجلز عن الصّرف , فقال: كان ابن عبّاس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد، وكان يقول: إنّما الرّبا في النّسيئة , فلقيه أبو سعيد. فذكر القصّة والحديث، وفيه: التّمر بالتّمر والحنطة بالحنطة والشّعير بالشّعير والذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة يداً بيدٍ مثلاً بمثل، فمن زاد فهو رباً، فقال ابن عبّاس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشدّ النّهي.
واتّفق العلماء على صحّة حديث أسامة " لا ربا إلَّا في النسيئة ".
واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد (¬1)
الوجه الأول: منسوخ، لكنّ النّسخ لا يثبت بالاحتمال.
الوجه الثاني: المعنى في قوله " لا رباً " الرّبا الأغلظ الشّديد التّحريم المتوعّد عليه بالعقاب الشّديد كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلَّا زيدٌ. مع أنّ فيها علماء غيره، وإنّما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل.
وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنّما هو بالمفهوم،
¬__________
(¬1) لأبي سعيد - رضي الله عنه - حديثان تقدّما قبل حديث أبي المنهال , وكلاهما يدلاّن على تحريم ربا الفضل.