كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقضائه ثمنه في المدينة (¬1)، وهو مطابقٌ للرّكن الثّاني من التّرجمة. وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهوديّ الطّعام إلى أجل، وهو مطابقٌ للرّكن الأوّل.
قال ابن المنير: وجه الدّلالة منه أنّه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثّمن ما أخّره , وكذا ثمن الطّعام لو حضره لَم يرتّب في ذمّته ديناً، لِمَا عُرف من عادته الشّريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه.
قوله: (ورهنه درعاً من حديدٍ) الدّرع بكسر المهملة يذكّر ويؤنّث , وجمعه أدراع. وهو القميص المتّخذ من الزّرد. (¬2)
ووقع في البخاري من طريق الثّوريّ عن الأعمش بلفظ: توفّي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونةٌ. وفي حديث أنسٍ عند أحمد " فما وجد ما يفتكّها به "
وفيه دليلٌ على أنّ المرادَ بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: نفس المؤمن معلقةٌ بدينه حتّى يقضى عنه ". وهو حديث صحَّحه ابن حبّان وغيره , مَن لَم يترك عند صاحب الدّين ما يحصل له به الوفاء , وإليه جنح الماورديّ.
¬__________
(¬1) حديث جابر - رضي الله عنه - تقدّم برقم (278)
(¬2) الزَّرْد والزَّرَد حِلَقُ المِغْفَر والدرع والزَّرَدةُ حَلْقَة الدرع والسَّرْدُ ثقْبها , والجمع زرود , والزَّرَّادُ صانعها , وقيل: الزاي في ذلك كله بدل من السين في السَّرْد والسَّرَّاد , والزَّرْد مثل السَّرْد وهو تداخل حِلَق الدرع بعضها في بعض , والزرَد بالتحريك الدرع. اللسان (3/ 194)

الصفحة 239