كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

باب ما يُنهي عنه من البيوع
الحديث الثالث
259 - عن أبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه - , أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يَقْلِبه، أو ينظر إليه - ونهى عن الْملامسة، والْملامسة - لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه -. (¬1)

قوله: (نهى عن المنابذة) وعند الشيخين من طريق يونس عن الزّهريّ بلفظ " والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنّهار ولا يقلبه إلَّا بذلك , والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل ثوبه , وينبذ الآخر بثوبه , ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراضٍ ".
ولأبي عوانة من طريقٍ أخرى عن يونس " وذلك أن يتبايع القوم السّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها , أو يتنابذ القوم السّلع كذلك " فهذا من أبواب القمار.
وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزّهريّ " والمنابذة أن يقول: ألق إليّ ما معك وأُلقي إليك ما معي.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2037 , 5482) ومسلم (1512) من طرق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (2040) من طريق معمر. و (5927) من طريق سفيان كلاهما عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. مختصراً دون تفسير.

الصفحة 27