كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)
الحديث الرابع
260 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: لا تلقّوا الرّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصرّوا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النّظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمرٍ. (¬1)
وفي لفظ: هو بالخِيَار ثلاثاً. (¬2)
قوله: (لا تلقّوا الرّكبان) ولمسلم " لا يتلقّى الرّكبان لبيعٍ " خرج مخرج الغالب في أنّ من يجلب الطّعام يكونون عدداً ركباناً، ولا مفهومَ له بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً لَم يختلف الحكم.
ولهما من رواية أبي حازم عن أبي هريرة " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي " , وظاهره منع التّلقّي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً، سواء
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2043) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1515) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.
وأخرجه البخاري (2041) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج. فذكر التصرية فقط.
وأخرجه البخاري (2033 , 2044 , 2052 , 2054 , 2574 , 2577) ومسلم (1515 , 1524) من طرق أخرى عن أبي هريرة. مختصراً ومطولاً.
(¬2) أخرجه مسلم (1524) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وأخرجه أيضاً (1524) من طريق قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. وذكره البخاري معلّقاً. كما سيأتي مفصّلاً في الشرح.