كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الأول
257 - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أنه قال: إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخِيَار، ما لَم يتفرَّقا، وكانا جميعاً، أو يخيّر أحدهما الآخر، فإن خيّر أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولَم يترك واحدٌ منهما البيع فقد وجب البيع. (¬1)

الحديث الثاني
258 - وما في معناه من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيّعان بالخِيَار ما لَم يتفرّقا , أو قال حتى يتفرّقا , فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (¬2)

قوله: (إذا تبايع الرجلان) وللبخاري " إنّ المتبايعين بالخِيَار " كذا للأكثر، وحكى ابن التّين (¬3) في رواية القابسيّ " إنّ المتبايعان " قال:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (2001 , 2003 , 2005 , 2006) ومسلم (1531) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وأخرجه البخاري (2007) ومسلم (1531) من طريق عمرو بن دينار , والبخاري (1020) من طريق سالم بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر مختصراً.
(¬2) أخرجه البخاري (1973 , 1976 , 2002 , 2004 , 2008) ومسلم (1532) من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم - رضي الله عنه -.
وأخرجه مسلم (1532) من طريق أبي التياح عن عبد الله بن الحارث به.
(¬3) هو عبدالواحد بن التين , سبق ترجمته (1/ 151)

الصفحة 4