كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

أبو نعيم، وزاد محمّد بن سليمان الخرّاز في السّند عن ابن عمر: عن عمر. فوهِم أخرجه الدّارقطنيّ أيضاً. وضعّفه.
واتّفق جميع مَن ذكرنا على هذا اللفظ.
وخالفهم أبو يوسف القاضي. فرواه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ " الولاء لحمةٌ كلحمة النّسب " أخرجه الشّافعيّ , ومن طريقه الحاكم ثمّ البيهقيّ، وأدخل بشر بن الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيدَ الله بنَ عمر , أخرجه أبو يعلى في " مسنده " عنه، وأخرجه ابن حبّان في " صحيحه " عن أبي يعلى.
وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين عن بشر. فزاد في المتن " لا يباع ولا يوهب " ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار " إنّما الولاء نسبٌ لا يصحّ بيعه ولا هبته ".
والمحفوظ في هذا. ما أخرجه عبد الرّزّاق عن الثّوريّ عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيّب موقوفاً عليه " الولاء لحمةٌ كلحمة النّسب ".
وكذا ما أخرجه البزّار والطّبرانيّ من طريق سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عبّاس عن أبيه عن جدّه رفعه " الولاء ليس بمنتقلٍ ولا متحوّلٍ " وفي سنده المغيرة بن جميل. وهو مجهول.
نعم. عن ابن عبّاس من قوله (¬1): الولاء لمن أعتق. لا يجوز بيعه ,
¬__________
(¬1) مقصوده أنه جاء موقوفاً عن ابن عبَّاس , وهو كذلك. فقد أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (16145) عن الثوري عن عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن عبَّاس به. وسند صحيح.

الصفحة 446