كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ولا هبته.
قوله: (نهى عن بيع الولاء وهبته) الولاء بالفتح والمدّ: حقّ ميراث المعتق من المعتَق بالفتح.
وفيه حديث عائشة في قصّة بريرة " فإنّما الولاء لمن أعتق " ووجه الدّلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء.
قال الخطّابيّ: لَمَّا كان الولاء كالنّسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه؛ فلو نسب إلى غيره لَم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لَم ينتقل.
وقال ابن بطّال: أجمع العلماء على أنّه لا يجوز تحويل النّسب فإذا كان حكم الولاء حكم النّسب فكما لا ينتقل النّسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهليّة ينقلون الولاء بالبيع وغيره. فنهى الشّرع عن ذلك.
وقال ابن عبد البرّ: اتّفق الجماعة على العمل بهذا الحديث , إلَّا ما روي عن ميمونة , أنّها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عبّاس. وروى عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ عن عطاء: يجوز للسّيّد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء.
واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه. فعليه لعنة الله

الصفحة 447