كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وهذا مثل حديث ابن عبّاس في قوله " تعتدّ عدّة الحرّة ".
ويخالف ما وقع في رواية أخرى عن ابن عبّاس " تعتدّ بحيضةٍ " , ومَن قال الخلع فسخ , قال: تعتدّ بحيضةٍ، وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقاً فكان القياس أن تعتدّ بحيضةً، لكنّ الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشّيخين , بل هو في أعلى درجات الصّحّة.
وقد أخرج أبو يعلى والبيهقيّ من طريق أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - جعل عدّة بريرة عدّة المطلقة. وهو شاهدٌ قويٌّ، لأنّ أبا معشر - وإن كان فيه ضعف - لكن يصلح في المتابعات.
وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين , أنّ الأمة إذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد , وعدّتها عدّة حرّة.
وقد صنّف العلماء في قصّة بريرة تصانيف، وبعضهم أوصلها إلى أربعمائة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة " ثلاث سنن " , لأنّ مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصوداً خاصّة، لكن لَمَّا كان كلّ حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمّة , وقع التّكثّر من هذه الحيثيّة.
وانضمّ إلى ذلك ما وقع في سياق القصّة غير مقصود، فإنّ في ذلك أيضاً فوائد تؤخذ بطريق التّنصيص أو الاستنباط، أو اقتصر على

الصفحة 453