كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الثّلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنّما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنّها أهمّ والحاجة إليها أمسّ.
قال القاضي عياض: معنى ثلاث أو أربع أنّها شرعت في قصّتها، وما يظهر فيها ممّا سوى ذلك فكان قد علم من غير قصّتها، وهذا أولى من قول مَن قال: ليس في كلام عائشة حصرٌ، ومفهوم العدد ليس بحجّةٍ وما أشبه ذلك من الاعتذارات التي لا تدفع سؤال ما الحكمة في الاقتصار على ذلك.
قوله: (خيّرت على زوجها حين عتقت) في رواية ربيعة عن القاسم عند البخاري " أنّها أعتقت فخيّرت " زاد في رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عند البخاري " في أن تقرّ تحت زوجها أو تفارقه ". وتقرّ بفتح وتشديد الرّاء. أي: تدوم.
قال ابن التّين: يصحّ أن يكون أصله من وقر فتكون الرّاء مخفّفة يعني والقاف مكسورة، يقال وقرت أقرّ إذا جلست مستقرّاً , والمخذوف فاء الفعل.
قال: ويصحّ أن تكون القاف مفتوحة - يعني مع تشديد الرّاء - من قولهم قررت بالمكان أقرّ، يقال: بفتح القاف ويجوز بكسرها من قريقر. انتهى ملخّصاً.
والثّالث هو المحفوظ في الرّواية.
وللبخاري من طريق الأسود عن عائشة: فدعاها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فخيّرها من زوجها فاختارت نفسها. وفي رواية للدّارقطنيّ من طريق

الصفحة 454