كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

حرّاً " , وقد اختلف فيه على راويه. هل هو من قول الأسود أو رواه عن عائشة أو هو قول غيره؟ كما تقدّم.
قال إبراهيم بن أبي طالب أحدُ حفّاظ الحديث - وهو من أقران مسلم - فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسودُ النّاسَ في زوج بريرة.
وقال الإمام أحمد: إنّما يصحّ أنّه كان حرّاً عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنّه كان عبداً، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصحّ شيء، وإذا عتقت الأمة تحت الحرّ فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمرٍ مختلف فيه. انتهى
وحاول بعض الحنفيّة ترجيح رواية مَن قال " كان حرّاً " على رواية مَن قال " كان عبداً " فقال: الرّقّ تعقبه الحرّيّة بلا عكس. انتهى
وهو كما قال، لكنّ محلّ طريق الجمع إذا تساوت الرّوايات في القوّة , أمّا مع التّفرّد في مقابلة الاجتماع , فتكون الرّواية المنفردة شاذّة والشّاذّ مردود، ولهذا لَم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الرّوايتين , مع قولهم: إنّه لا يصار إلى التّرجيح مع إمكان الجمع.
والذي يتحصّل من كلام محقّقيهم , وقد أكثر منه الشّافعيّ ومن تبعه , أنّ محلّ الجمع إذا لَم يظهر الغلط في إحدى الرّوايتين.
ومنهم من شرط التّساوي في القوّة.
قال ابن بطّالٍ: أجمع العلماء أنّ الأمة إذا عتقت تحت عبد فإنّ لها

الصفحة 460