كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الخِيَار، والمعنى فيه ظاهر , لأنّ العبد غير مكافئ للحرّة في أكثر الأحكام، فإذا عتقت ثبت لها الخِيَار من البقاء في عصمته أو المفارقة لأنّها في وقت العقد عليها لَم تكن من أهل الاختيار.
واحتجّ مَن قال: إنّ لها الخِيَار ولو كانت تحت حرّ , بأنّها عند التّزويج لَم يكن لها رأي لاتّفاقهم على أنّ لمولاها أن يزوّجها بغير رضاها , فإذا عتقت تجدّد لها حال لَم يكن قبل ذلك.
وعارضهم الآخرون: بأنّ ذلك لو كان مؤثّراً لثبت الخِيَار للبكر إذا زوّجها أبوها ثمّ بلغت رشيدة , وليس كذلك. فكذلك الأمة تحت الحرّ , فإنّه لَم يحدث لها بالعتق حال ترتفع به عن الحرّ فكانت كالكتابيّة تسلم تحت المسلم.
واختلف في التي تختار الفراق. هل يكون ذلك طلاقاً أو فسخاً؟.
القول الأول: قال مالك والأوزاعيّ والليث: تكون طلقةً بائنةً، وثبت مثله عن الحسن وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة.
القول الثاني: قال الباقون: يكون فسخاً لا طلاقاً.
قوله: (ودخل عليّ - صلى الله عليه وسلم -) زاد في رواية إسماعيل بن جعفر " بيت عائشة ".
قوله: (والبُرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدمٍ من أدم البيت) في رواية ربيعة " والبرمة تفور بلحمٍ، فقرّب إليه خبز وأدم " وفي رواية إسماعيل بن جعفر " فدعا بالغداء فأتي بخبزٍ ".
والأدم: بضمّ الهمزة والدّال المهملة ويجوز إسكانها، جمع إدام.

الصفحة 461