كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وقيل: هو بالإسكان المفرد , وبالضّمّ الجمع.
وحكى ابن بطّالٍ عن الطّبريّ قال: دلَّت القصّة على إيثاره - صلى الله عليه وسلم - اللحم إذا وجد إليه السّبيل. ثمّ ذكر حديث بريدة (¬1) رفعه " سيّد الإدام في الدّنيا والآخرة اللحم ".
وأمّا ما ورد عن عمر وغيره من السّلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم , فإمّا لقمع النّفس عن تعاطي الشّهوات والإدمان عليها، وإمّا لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة الشّيء عندهم إذ ذاك.
ثمّ ذكر حديث جابر: لَمَّا أضاف النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وذبح له الشّاة، فلمّا قدّمها إليه قال له: كأنّك قد علمت حبّنا للحم. وكان ذلك لقلة الشّيء عندهم فكان حبّهم له لذلك. انتهى ملخّصاً.
وحديث بريدة. أخرجه ابن ماجه (¬2)، وحديث جابر. أخرجه أحمد مطوّلاً من طريق نبيح العنزيّ عنه، وأصله في " الصّحيح " بدون الزّيادة.
وقد اختلف النّاس في الأدم:
¬__________
(¬1) وقع في مطبوع الفتح (بريرة) وكذا بعد ثلاثة أسطر وهو تصحيف. والصواب بريدة , بالدال
(¬2) كذا عزاه الشارح رحمه الله. وإنما أخرجه ابن ماجه في " السنن " (3305) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ " سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم "
أمّا حديث بريدة , فأخرجه الطبراني في " الأوسط " (7477) وتمام في " فوائده " (298) وأبو نعيم في " الطب " (847) بلفظه. وسندهما ضعيف

الصفحة 462