كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

التّداخل لا دليل عليه قبل التّناول، وإنّما المراد الجمع ثمّ الاستهلاك بالأكل فيتداخلان حينئذٍ.
قوله: (أَلَم أر البرمة على النار فيها لحمٌ؟ فقالوا: بلى يا رسولَ الله، ذلك لحمٌ تصدّق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه) في رواية ربيعة " ولكن ذاك لحم تصدّق به على بريرة , وأنت لا تأكل الصّدقة ".
ووقع في رواية الأسود عن عائشة في البخاري " وأتي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بلحمٍ , فقالوا: هذا ما تصدّق به على بريرة " وكذا في حديث أنس في البخاري.
ويجمع بينهما: بأنّه لَمَّا سأل عنه , أُتي به وقيل له ذلك.
ووقع في رواية عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عند البخاري " فأهدي لها لحمٌ فقيل هذا تصدّق به على بريرة " فإن كان الضّمير لبريرة , فكأنّه أطلق على الصّدقة عليها هديّة لها، وإن كان لعائشة فلأنّ بريرة لَمَّا تصدّقوا عليها باللحم أهدت منه لعائشة.
ويؤيّده ما وقع في رواية أسامة بن زيد عن القاسم عند أحمد وابن ماجه " ودخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمِرجل يفور بلحمٍ، فقال: من أين لك هذا؟ قلت: أهدته لنا بريرة وتصدّق به عليها ".
وعند أحمد ومسلم من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة " وكان النّاس يتصدّقون عليها فتهدي لنا ".

الصفحة 464