كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وموضع الدّلالة منه قوله " الولاء لمن أعطى الورق " فدلَّ على أنّ المراد بقوله " لمن أعتق " لمن كان من عتق في ملكه حين العتق لا لمن باشر العتق فقط.
ويستفاد منه أنّ كلمة " إنّما " تفيد الحصر. وإلَّا لَمَا لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره وهو الذي أريد من الخبر.
ويؤخذ منه أنّه لا ولاء للإنسان على أحد بغير العتق فينتفي من أسلم على يده أحدٌ.
وقد أخرج البخاريّ في " تاريخه " وأبو داود وابن أبي عاصم والطّبرانيّ والباغنديّ في " مسند عمر بن عبد العزيز " بالعنعنة كلّهم من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: سمعت عبيد الله بن موهب يحدّث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الدّاريّ قال: قلت: يا رسولَ الله. ما السُّنّة في الرّجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: هو أولى النّاس بمحياه ومماته.
قال البخاريّ: قال بعضهم: عن ابن موهب سمع تميماً. ولا يصحّ , لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - " الولاء لمن أعتق "
وقال الشّافعيّ: هذا الحديث ليس بثابتٍ , إنّما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب، وابن موهب ليس بالمعروف ولا نعلمه لقي تميماً , ومثل هذا لا يثبت.
وقال الخطّابيّ: ضعّف أحمدُ هذا الحديث.
وأخرجه أحمد والدّارميّ والتّرمذيّ والنّسائيّ من رواية وكيع

الصفحة 468