كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ويؤخذ منه , أنّه لو صحّ سنده لَمَا قاوم هذا الحديث، وعلى التّنزّل فتردّد في الجمع , هل يخصّ عموم الحديث المتّفق على صحّته بهذا فيستثنى منه من أسلم أو تؤوّل الأولويّة في قوله " أولى النّاس " بمعنى النّصرة والمعاونة وما أشبه ذلك لا بالميراث , ويبقى الحديث المتّفق على صحّته على عمومه؟.
جنح الجمهور إلى الثّاني , ورجحانه ظاهرٌ، وبه جزم ابن القصّار فيما حكاه ابن بطّال فقال: لو صحّ الحديث لكان تأويله أنّه أحقّ بموالاته في النّصر والإعانة والصّلاة عليه إذا مات ونحو ذلك، ولو جاء الحديث بلفظ أحقّ بميراثه لوجب تخصيص الأوّل. والله أعلم.
قال ابن المنذر: قال الجمهور بقول الحسن في ذلك.
وقال حمّاد وأبو حنيفة وأصحابه , وروي عن النّخعيّ: أنّه يستمرّ إن عقل عنه، وإن لَم يعقل عنه فله أن يتحوّل لغيره , واستحقّ الثّاني وهلمّ جرّاً.
وعن النّخعيّ قولٌ آخر: ليس له أن يتحوّل.
وعنه. إن استمرّ إلى أن مات تحوّل عنه، وبه قال إسحاق وعمر بن عبد العزيز.
ووقع ذلك في طريق الباغنديّ التي أسلفتها، وفي غيرها أنّه أعطى رجلاً أسلم على يديه رجل فمات وترك مالاً وبنتاً نصف المال الذي بقي بعد نصيب البنت.
ويؤخذ منه. أنّه لا ولاء للملتقط وهو قول الجمهور خلافاً

الصفحة 470