كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ومن حيث النّظر: أنّه عقد على منفعة فلا يبطله بيع الرّقبة كما في العين المؤجّرة، والآية نزلت في المسبيّات فهنّ المراد بملك اليمين على ما ثبت في الصّحيح من سبب نزولها. انتهى ملخّصًا.
وما نقله عن الصّحابة. أخرجه ابن أبي شيبة بأسانيد فيها انقطاع، وفيه عن جابر وأنس أيضًا، وما نقله عن التّابعين فيه بأسانيد صحيحة، وفيه أيضًا عن عكرمة والشّعبيّ نحوه، وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن عبّاس بسندٍ صحيحٍ.
وروى حمّاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا زوّج عبده بأمته فالطّلاق بيد العبد وإذا اشترى أمة لها زوج فالطّلاق بيد المشتري.
وأخرج سعيد بن منصور من طريق الحسن قال: إباق العبد طلاقه.
وفيه أنّ عتقها ليس طلاقًا ولا فسخًا لثبوت التّخيير، فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرّجعة ولَم يتوقّف على إذنها، أو ثلاثًا لَم يقل لها لو راجعتيه لأنّها ما كانت تحلّ له إلَّا بعد زوج آخر.
وفيه اعتبار الكفاءة في الحرّيّة , وفيه سقوط الكفاءة برضا المرأة التي لا وليّ لها , وأنّ من خيّر امرأته فاختارت فراقه وقع وانفسخ النّكاح بينهما , وأنّها لو اختارت البقاء معه لَم ينقص عدد الطّلاق.
وأكثَرَ بعض من تكلم على حديث بريرة هنا في سرد تفاريع التّخيير , وأنّ بيعها لا يبيح لمشتريها وطأها , لأنّ تخييرها يدلّ على بقاء علقة

الصفحة 473