كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وجواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحل في العادة وأنّه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.
وفيه. استحباب السّؤال عمّا يستفاد به علمٌ أو أدبٌ أو بيان حكمٍ أو رفع شبهةٍ وقد يجب , وسؤال الرّجل عمّا لَم يعهده في بيته , وأنّ هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا , وقبول الهديّة وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي.
وأنّ الهديّة تملك بوضعها في بيت المهدي له ولا يحتاج إلى التّصريح بالقبول.
وأنّ لمن تصدّق عليه بصدقةٍ أن يتصرّف فيها بما شاء ولا ينقص أجر المتصدّق , وأنّه لا يجب السّؤال عن أصل المال الواصل إذا لَم يكن فيه شبهةٌ , ولا عن الذّبيحة إذا ذبحت بين المسلمين , وأنّ من تصدّق عليه قليلٌ لا يتسخّطه.
وفيه مشاورة المرأة زوجها في التّصرّفات , وسؤال العالم عن الأمور الدّينيّة وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبابه ولو لَم يسأل , ومشاورة المرأة إذا ثبت لها حكم التّخيير في فراق زوجها أو الإقامة عنده , وأنّ على الذي يشاور بذل النّصيحة , وفيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب.
وفيه ثبوت الخِيَار للأَمَة إذا عتقت على التّفصيل المتقدّم , وأنّ خِيَارها يكون على الفور لقوله في بعض طرقه " إنّها عتقت فدعاها , فخيّرها فاختارت نفسها ".

الصفحة 475