كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وللعلماء في ذلك أقوال:
أحدها: وهو قول الشّافعيّ , أنّه على الفور , وعنه: يمتدّ خِيَارها ثلاثًا.
وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم , وقيل: من مجلسها , وهما عن أهل الرّأي.
وقيل: يمتدّ أبدًا , وهو قول مالكٍ والأوزاعيّ وأحمد وأحد أقوال الشّافعيّ
واتّفقوا على أنّه إن مكّنته من وطئها سقط خِيَارها.
وتمسّك مَن قال به , بما جاء في بعض طرقه. وهو عند أبي داود من طريق ابن إسحاق بأسانيد عن عائشة , أنّ بريرة أعتقت. فذكر الحديث .. وفي آخره " إنْ قربكِ فلا خِيَار لك.
وروى مالكٌ بسندٍ صحيحٍ عن حفصة , أنّها أفتت بذلك. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر مثله.
قال بن عبد البرّ: لا أعلم لهما مخالفًا من الصّحابة , وقال به جمعٌ من التّابعين منهم الفقهاء السّبعة.
واختلف فيما لو وطئها قبل علمها بأنّ لها الخِيَار , هل يسقط أو لا؟. على قولين للعلماء.
أصحّهما: عند الحنابلة لا فرق , وعند الشّافعيّة تعذر بالجهل , وفي رواية الدّارقطنيّ " إن وطئك فلا خِيَار لك ".
ويؤخذ من هذه الزّيادة , أنّ المرأة إذا وجدت بزوجها عيبًا , ثمّ

الصفحة 476