كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

مكّنته من الوطء بطل خِيَارها.
وفيه أنّ الخِيَار فسخٌ لا يملك الزّوج فيه رجعةٌ , وتمسّك مَن قال له الرّجعة بقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: لو راجعته.
ولا حجّة فيه وإلا لَمَا كان لها اختيارٌ , فتعيّن حمل المراجعة في الحديث على معناها اللغويّ والمراد رجوعها إلى عصمته , ومنه قوله تعالى (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) مع أنّها في المطلق ثلاثًا
وفيه تسمية الأحكام سننًا وإن كان بعضها واجبًا , وأنّ تسمية ما دون الواجب سنّةً اصطلاحٌ حادثٌ.
وفيه أنّ للمعتق أن يقبل الهديّة من معتقه ولا يقدح ذلك في ثواب العتق , وجواز الهديّة لأهل الرّجل بغير استئذانه , وقبول المرأة ذلك حيث لا ريبة.
وفيه سؤال الرّجل عمّا لَم يعهده في بيته.
ولا يردُ على هذا ما رواه الشيخان في قصّة أمّ زرعٍ حيث وقع في سياق المدح " ولا يسأل عمّا عهد ". لأنّ معناه ولا يسأل عن شيءٍ عهده وفات فلا يقول لأهله: أين ذهب؟ وهنا سألهم النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ رآه وعاينه ثمّ أحضر له غيره فسأل عن سبب ذلك , لأنّه يعلم أنّهم لا يتركون إحضاره له شحًّا عليه , بل لتوهّم تحريمه فأراد أن يبيّن لهم الجواز.
وقال بن دقيق العيد: فيه دلالة. على تبسط الإنسان في السّؤال عن أحوال منزله , وما عهده فيه قبل. انتهى.

الصفحة 477