كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

همز ولا مدّ، وقد يهمز ويمدّ بلا هاء.
ويقال لها أيضاً: الباهة كالأوّل لكن بهاءٍ بدل الهمزة.
وقيل , بالمدّ القدرة على مؤن النّكاح وبالقصر الوطء.
قال الخطّابيّ: المراد بالباءة النّكاح، وأصله الموضع الذي يتبوّؤه ويأوي إليه.
وقال المازريّ: اشتقّ العقد على المرأة من أصل الباءة، لأنّ من شأن من يتزوّج المرأة أن يبوّئها منزلاً.
وقال النّوويّ: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنىً واحد:
القول الأول: وهو أصحّهما أنّ المراد معناها اللغويّ وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه - وهي مؤن النّكاح - فليتزوّج، ومن لَم يستطع الجماع لعجَزَه عن مؤنه فعليه بالصّوم ليدفع شهوته ويقطع شرّ منيّه كما يقطعه الوجاء.
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشّباب الذين هم مظنّة شهوة النّساء , ولا ينفكّون عنها غالباً.
القول الثّاني: أنّ المراد هنا بالباءة مؤن النّكاح، سمّيت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النّكاح فليتزوّج، ومن لَم يستطع فليصم لدفع شهوته. والذي حمل القائلين بهذا على ما قالوه قوله " ومن لَم يستطع فعليه بالصّوم ".
قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصّوم لدفع الشّهوة،

الصفحة 483