كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الجماع من الشّباب لفرط حياء أو عدم شهوة أو عِنّةٍ مثلاً إلى ما يهيّئ له استمرار تلك الحالة، لأنّ الشّباب مظنّة ثوران الشّهوة الدّاعية إلى الجماع فلا يلزم من كسرها في حالة أن يستمرّ كسرها، فلهذا أرشد إلى ما يستمرّ به الكسر المذكور، فيكون قسم الشّباب إلى قسمين:
قسمٌ: يتوقون إليه ولهم اقتدار عليه فندبهم إلى التّزويج دفعاً للمحذور. بخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تستمرّ به حالتهم، لأنّ ذلك أرفق بهم للعلة التي ذكرت في رواية عبد الرّحمن بن يزيد , وهي أنّهم كانوا لا يجدون شيئاً، ويستفاد منه أنّ الذي لا يجد أهبة النّكاح وهو تائق إليه يندب له التّزويج دفعاً للمحذور.
قوله: (فليتزوّج فإنه أغضّ للبصر) أي: أشدّ غضّاً
قوله: (وأحصن للفرج) أي: أشدّ إحصاناً له ومنعاً من الوقوع في الفاحشة.
وما ألطف ما وقع لمسلمٍ حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فإنّ ذلك يردّ ما في نفسه. فإنّ فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب.
وقال ابن دقيق العيد:
يحتمل: أن تكون أفعل على بابها، فإنّ التّقوى سبب لغضّ البصر وتحصين الفرج، وفي معارضتها الشّهويّة الدّاعية، وبعد حصول التّزويج يضعف هذا العارض فيكون أغضّ وأحصن ممّا لَم يكن، لأنّ

الصفحة 485