كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الثاني
306 - عن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - أنّ نفراً من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، سألوا أزواج النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن عمله في السرّ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراشٍ. فبلغ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: ما بال أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟ لكني أُصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (¬1).

قوله: (أنّ نفراً من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -) وللبخاري من رواية حميد عن أنس " جاء ثلاثة رهط " ولا منافاة بينهما فالرّهط من ثلاثة إلى عشرة، والنّفر من ثلاثة إلى تسعة، وكلّ منهما اسم جمع لا واحد له من لفظه.
ووقع في مرسل سعيد بن المسيّب عند عبد الرّزّاق , أنّ الثّلاثة المذكورين هم عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون.
وعند ابن مردويه من طريق الحسن العدنيّ: كان عليّ في أناس ممّن أرادوا أن يحرّموا الشّهوات , فنزلت الآية في المائدة.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم (1401) من رواية حمّاد عن ثابت عن أنس.
وأخرجه البخاري (4776) من طريق محمد بن جعفر عن حميد أنس نحوه.

الصفحة 495