كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

ذلك فقد تشبّه بالمرأة واختار النّقص على الكمال.
قال القرطبيّ: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلَّا لمنفعةٍ حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر عنه.
وقال النّوويّ: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقاً، وأمّا المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره.
وما أظنّه يدفع ما ذكره القرطبيّ من إباحة ذلك في الحيوان الكبير عند إزالة الضّرر.

الصفحة 506