كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

والمسألة مشهورة في الأصول وفيها خلاف.
قال القرطبيّ: والصّحيح جوازه لهذا الحديث وغيره. وفي الحديث إشارة إلى أنّ التّحريم بالرّبيبة أشدّ من التّحريم بالرّضاعة.
قوله: (ربيبتي) أي: بنت زوجتي، مشتقّة من الرّبّ وهو الإصلاح , لأنّه يقوم بأمرها.
وقيل: من التّربية. وهو غلط من جهة الاشتقاق.
وقوله: (في حجري) راعى فيه لفظ الآية. وإلَّا فلا مفهوم له، كذا عند الجمهور. وأنّه خرج مخرج الغالب.
وفيه خلاف قديم. أخرجه عبد الرّزّاق وابن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي، فماتت فوجدت عليها، فلقيت عليّ بن أبي طالب فقال لي: ما لَكَ؟ فأخبرته، فقال: ألها ابنة؟ يعني من غيرك، قلت: نعم , قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي في الطّائف، قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى (وربائبكم) قال: إنّها لَم تكن في حجرك.
وقد دفع بعض المتأخّرين هذا الأثر , وادّعى نفي ثبوته بأنّ إبراهيم بن عبيد لا يُعرف.
وهو عجيب، فإنّ الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، وإبراهيم ثقة تابعيّ معروف، وأبوه وجدّه صحابيّان، والأثر صحيح عن عليّ.
وكذا صحّ عن عمر , أنّه أفتى من سأله إذ تزوّج بنت رجل كانت

الصفحة 513