كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

والرّضاع.
واختلف فيما إذا كانتا بملك اليمين.
القول الأول: أجازه بعض السّلف , وهو رواية عن أحمد
القول الثاني: الجمهور، وفقهاء الأمصار على المنع.
ونظيره الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها، وحكاه الثّوريّ عن الشّيعة.
قوله: (قال عروة) هو بالإسناد المذكور، وقد علَّق البخاري طرفاً منه في آخر النّفقات فقال: قال شعيب عن الزّهريّ. قال عروة. فذكره. وأخرجه الإسماعيليّ من طريق الذّهليّ عن أبي اليمان بإسناده.
قوله: (وثويبة مولاة لأبي لهب) ذكرها ابن منده في " الصّحابة " وقال: اختلف في إسلامها. وقال أبو نعيم: لا نعلم أحداً ذكر إسلامها غيره، والذي في السّير , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يكرمها، وكانت تدخل عليه بعدما تزوّج خديجة، وكان يرسل إليها الصّلة من المدينة، إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت , ومات ابنها مسروح.
قوله: (وكان أبو لهب أعتقها فأرضعت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره أنّ عتقه لها كان قبل إرضاعها، والذي في السّير يخالفه، وهو أنّ أبا لهب أعتقها قبل الهجرة وذلك بعد الإرضاع بدهرٍ طويل.
وحكى السّهيليّ أيضاً أنّ عتقها كان قبل الإرضاع، وسأذكر كلامه.
قوله: (أُرِيَه) بضمّ الهمزة وكسر الرّاء وفتح التّحتانيّة على البناء

الصفحة 518