كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الخامس
309 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. (¬1)

قوله: (لا يُجمعُ) ولمسلم من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة " لا تنكحُ .. " كلّه في الرّوايات بالرّفع على الخبر عن المشروعيّة وهو يتضمّن النّهي. قاله القرطبيّ.
وللبخاري من طريق عاصم الأحول عن الشّعبيّ، سمع جابراً - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمّتها أو خالتها ".
ثم قال البخاري: وقال داود وابن عونٍ عن الشّعبيّ، عن أبي هريرة. انتهى
أمّا رواية داود - وهو ابن أبي هند - فوصلها أبو داود والتّرمذيّ والدّارميّ من طريقه قال: حدّثنا عامر هو الشّعبيّ أنبأنا أبو هريرة , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمّتها. أو المرأة على خالتها، أو العمّة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أختها لا الصّغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصّغرى " لفظ الدّارميّ. والتّرمذيّ نحوه،
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (4820) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1804) عن القعنبي كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (4821) ومسلم (1804) من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.

الصفحة 523