كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

وجاء ذلك في حديث مرفوع. أخرجه النّسائيّ من طريق ابن جريجٍ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: أيّما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو عدّة قبل عصمة النّكاح فهو لها، فما كان بعد عصمة النّكاح فهو لمن أعطيه، وأحقّ ما أكرم به الرّجل ابنته أو أخته.
وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة نحوه.
وقال التّرمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصّحابة منهم عمر قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم. وبه يقول الشّافعيّ وأحمد وإسحاق.
كذا قال، والنّقل في هذا عن الشّافعيّ غريبٌ، بل الحديث عندهم محمول على الشّروط التي لا تنافي مقتضى النّكاح , بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسّكنى , وأن لا يقصّر في شيء من حقّها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها ألا تخرج إلَّا بإذنه , ولا تمنعه نفسها , ولا تتصرّف في متاعه إلَّا برضاه. ونحو ذلك.
وأمّا شرط ينافي مقتضى النّكاح. كأن لا يقسم لها أو لا يتسرّى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به , بل إن وقع في صلب العقد كفى وصحّ النّكاح بمهر المثل.
وفي وجهٍ: يجب المسمّى ولا أثر للشّرط، وفي قول للشّافعيّ: يبطل

الصفحة 531