كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث السابع
311 - عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشّغار.
والشغار: أن يزوّج الرجل ابنته على أن يزوّجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ. (¬1)

قوله: (نهى عن الشّغار) في رواية ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر " نهى عن نكاح الشّغار، ذكره ابن عبد البرّ، وهو مراد من حذفه. (¬2)
قوله: (والشّغار أن يزوّج الرّجل ابنته .. إلخ) قال ابن عبد البرّ: ذَكَرَ تفسير الشّغار جميع رواة مالك عنه.
قلت: ولا يرِدُ على إطلاقه أنّ أبا داود أخرجه عن القعنبيّ. فلم يذكر التّفسير، وكذا أخرجه التّرمذيّ من طريق معن بن عيسى , لأنّهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلَّا فقد أخرجه النّسائيّ من طريق معنٍ بالتّفسير، وكذا أخرجه الخطيب في " المدرج " من طريق القعنبيّ.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في " الصحيح " (4822) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (1415) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به.
وأخرجه البخاري (6559) ومسلم (1415) من طرق عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
زادا في رواية عبيد الله بن عمر قلت لنافع: ما الشغار. فذكره. وسيذكره الشارح.
(¬2) وقعتْ هذه اللفظة أعني (نكاح) في تحقيق الأرنؤط , وهو خطأ فليس في الصحيحين تلك اللفظة.

الصفحة 535