كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

نعم اختلف الرّواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشّغار.
فالأكثر لَم ينسبوه لأحدٍ، ولهذا قال الشّافعيّ فيما حكاه البيهقيّ في " المعرفة ": لا أدري التّفسير عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك.
ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك.
قال الخطيب: تفسير الشّغار ليس من كلام النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , وإنّما هو قول مالك وُصِل بالمتن المرفوع، وقد بيّن ذلك ابن مهديّ والقعنبيّ ومحرز بن عون، ثمّ ساقه كذلك عنهم.
ورواية محرز بن عون عند الإسماعيليّ والدّارقطنيّ في " الموطّآت " وأخرجه الدّارقطنيّ أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أنّ الشّغار أن يزوّج الرّجل .. إلخ، وهذا دالٌ على أنّ التّفسير من منقول مالك لا من مقوله.
ووقع عند البخاري في كتاب " ترك الحيل " من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشّغار من قول نافع , ولفظه " قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشّغار؟ قال: ينكح ابنة الرّجل وينكحه ابنته بغير صداقٍ، وينكح أخت الرّجل وينكحه أخته بغير صداقٍ " فلعلَّ مالكاً أيضاً نقله عن نافع.
وقال أبو الوليد الباجّي: الظّاهر أنّه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتّى يتبيّن أنّه من قول الرّاوي وهو نافع.
قلت: قد تبيّن ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لَم يرفعه أن لا يكون

الصفحة 536