كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

في نفس الأمر مرفوعاً، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضاً (¬1) عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله سواء.
قال: وزاد ابن نمير " والشّغار أن يقول الرّجل للرّجل زوّجني ابنتك وأزوّجك ابنتي وزوّجني أختك وأزوّجك أختي "
وهذا يحتمل: أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر فيرجع إلى نافع.
ويحتمل: أن يكون تلقّاه عن أبي الزّناد.
ويؤيّد الاحتمال الثّاني. وروده في حديث أنس وجابر وغيرهما أيضاً.
فأخرج عبد الرّزّاق عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس مرفوعاً: لا شغار في الإسلام، والشّغار أن يزوّج الرّجل الرّجل أخته بأخته.
وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريجٍ عن أبي الزّبير عن جابر مرفوعاً: نهي عن الشّغار، والشّغار أن ينكح هذه بهذه بغير صداق، بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه.
وأخرج أبو الشّيخ في " كتاب النّكاح " من حديث أبي ريحانة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوِّج هذا من هذه , وهذه من هذا. بلا مهر.
¬__________
(¬1) مقصود الشارح بقوله (أيضاً) أن عبيد الله كما روى حديث الباب عن نافع عن ابن عمر , كذا أيضاً رواه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

الصفحة 537