كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

الحديث الثامن
312 - عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المُتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحُمر الأهليّة. (¬1)

قوله: (عن عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -) وللبخاري من طريق يحيى، عن عبيد الله بن عمر حدّثنا الزّهريّ , أنّ عليّاً - رضي الله عنه - قيل له: إنّ ابن عبّاسٍ لا يرى بمتعة النّساء بأساً، فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى .. فذكره.
وفي رواية الثّوريّ ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عن الزهري عند الدّارقطنيّ " أنّ عليّاً سمع ابن عبّاس وهو يفتي في متعة النّساء فقال: أما علمت.
وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيمٍ " عن يحيى بن سعيد عن الزّهريّ بدون ذكر مالك. ولفظه " أنّ عليّاً مرّ بابن عبّاس وهو يفتي في متعة النّساء أنّه لا بأس بها ".
ولمسلمٍ من طريق جويرية عن مالك بسنده , أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لفلانٍ: إنّك رجل تائه. وفي رواية الدّارقطنيّ من طريق الثّوريّ أيضاً " تكلَّم عليّ وابن عبّاس في متعة النّساء , فقال له عليّ:
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (3979 , 4825 , 5203 , 6560) ومسلم (1407) من طرق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -

الصفحة 543