كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

لأنّه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة.
قال عياض: وأجمعوا على أنّ شرط البطلان التّصريح بالشّرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدّة صحّ نكاحه، إلَّا الأوزاعيّ فأبطله.
واختلفوا هل يحدّ ناكح المتعة أو يعزّر؟.
على قولين , مأخذهما أنّ الاتّفاق بعد الخلاف. هل يرفع الخلاف المتقدّم.
وقال القرطبيّ: الرّوايات كلّها متّفقة على أنّ زمن إباحة المتعة لَم يطِل وأنّه حرّم، ثمّ أجمع السّلف والخلف على تحريمها إلَّا من لا يلتفت إليه من الرّوافض. وجزم جماعة من الأئمّة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها , فهي من المسألة المشهورة وهي ندرة المخالف.
ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن على إباحتها، ثمّ اتّفق فقهاء الأمصار على تحريمها.
وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود ومعاوية وأبو سعيد وابن عبّاس وسلمة ومعبد ابنا أُميَّة بن خلف وجابر وعمرو بن حريثٍ , ورواه جابر عن جميع الصّحابة مدّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
قال: ومن التّابعين طاوسٌ وسعيد بن جبير وعطاء وسائر فقهاء مكّة.
قلت: وفي جميع ما أطلقه نظرٌ.

الصفحة 546