كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 5)

بعد النّهي، ومن ثَمَّ قال الطّحاويّ: خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه ذلك منكر.
وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه.
فأخرج ابن ماجه من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لَمَّا ولي عمر خطب فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها.
وأخرج ابن المنذر والبيهقيّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه , ثمّ قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها.
وأمّا أبو سعيد. فأخرج عبد الرّزّاق عن ابن جريجٍ أنّ عطاء قال: أخبَرَني مَن شئت عن أبي سعيد قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً ".
وهذا مع كونه ضعيفاً للجهل بأحد رواته. ليس فيه التّصريح بأنّه كان بعد النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
وأمّا ابن عبّاس. فأخرج البخاري عن أبي جمرة، قال: سمعت ابن عبّاسٍ: سئل عن متعة النّساء فرخّص، فقال له مولىً له: إنّما ذلك في الحال الشّديد، وفي النّساء قلةٌ؟ أو نحوه، فقال ابن عبّاسٍ: نعم. في رواية الإسماعيليّ " صدق ".
وعند مسلم من طريق الزّهريّ عن خالد بن المهاجر أو ابن أبي عمرة الأنصاريّ , قال رجل - يعني لابن عبّاس، وصرّح به البيهقيّ

الصفحة 548